كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 20)

وروى الطبري في "تفسيره" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن امرأة سألته فقالت: إني زنيت وولدت فقتلته، فهل لي من توبة؟ فقال (¬1): لا, ولا نعمة عين، ثم سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " [بئس] (¬2) ما قلتَ لها"، ثم قرأ هذا الآية {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} الآية (¬3).
وحكى النحاس عن بعض العلماء أنه لا توبة لمن يقتل مؤمنًا متعمدًا، وبعض من قاله قال: الآية التي في الفرقان منسوخة بآية النساء، ومن العلماء من قال: له توبة؛ لأن هذا مما لا يقع ناسخ ولا منسوخ؛ لأنه خبر ووعيد، ومنهم من قال: إنه تحت المشيئة، وقيل: جزاؤه إن جازاه. وقيل: قتله مستحلا.
والأول يروى عن زيد بن ثابت وابن عباس (¬4) من طرق صحاح مع ما روى ابن مسعود مرفوعًا: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" (¬5) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" (¬6)، و"من أعَان على قتل مسلم جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله" (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصل: فقال: "بئس ما قلت لها". اهـ وورد في الهامش تعليق نصه: لعله بحذف "بئس ما". [قلت: والصواب أن الجملة هذِه مقدمة وحقها التأخير؛ فهي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، يرشدك إليه ما بعده].
(¬2) ليست في الأصل، والمثبت من الطبري، وأظن أن هذا الاضطراب والذي قبله ينم عن سقط، والله أعلم.
(¬3) "تفسير الطبري" 9/ 416 (26515).
(¬4) أثر زيد أخرجه النسائي 7/ 87 وأما أثر ابن عباس فأخرجه البخاري (4762) ومسلم (3023).
(¬5) سيأتي برقم (6044).
(¬6) سيأتي برقم (7077، 7079، 7080) عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم.
(¬7) أخرجه ابن ماجه (2620) والبيهقي 8/ 22 من طريق يزيد بن زياد الشامي، عن=

الصفحة 483