كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 20)

ذكر البخاري فيه أربعة أحاديث:
أحدها:
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ, عَنِ الحُسَيْنِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ, أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهْوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». ويأتي في الأدب.
وأخرجه مسلم أيضًا.
الشرح:
شيخ البخاري أبو معمر اسمه: عبد الله بن عمرو المقعد.
وأبو الأسود اسمه: ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن حَلْبَس بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وقيل: سارق بن ظالم. وقيل عكسه، ولاه ابن عباس قضاء البصرة في خلافة علي - رضي الله عنه -، قال ابن سعد: خرج ابن عباس من البصرة واستخلفه عليها وأقره عليُّ (¬1).
ومعنى الكفر هنا: كفر الحق وستره بما ارتكب من الباطل. وقال الداودي: يقارب الكفر من عظم جرمه والنار جزاؤه إن جوزي.
وفي حديث آخر: "من ترك قتل الحيات خشية الثأر فقد كفر" (¬2).
¬__________
(¬1) انظر ترجمته في "الطبقات الكبرى" 7/ 99، "العلل ومعرفة الرجال" 2/ 419، "الجرح والتعديل" 4/ 503، "الثقات" 5/ 278، "تهذيب الكمال" 33/ 37 (7209).
(¬2) وجدناه بلفظ: "مخافة طلبهن فليس منا" رواه أبو داود (5250)، وأحمد 1/ 230، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2037).

الصفحة 55