كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 20)

14 - باب ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ
3528 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟». قَالُوا: لاَ، إِلاَّ ابْنُ أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ». [انظر: 3146 - مسلم: 1059 - فتح: 6/ 552]
ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - قال: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ خاصة فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ ". قَالُوا: لَا، إِلَّا ابن أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ".
ويأتي في المغازي (¬1) والفرائض (¬2)، وأخرجه مسلم أيضًا (¬3)، والنسائي (¬4) والترمذي (¬5)، وقال: حسن صحيح، وهو ظاهر فيما ترجم له.
ويستدل به من يورث الخال وذوي الأرحام إذا لم يكن عصبة ولا صاحب فرض مسمى، وهو أبو حنيفة وأصحابه (¬6)، وأحمد (¬7)، وفيه أحاديث أخر متكلم فيها وإن صحح الحاكم بعضها كحديث عائشة - رضي الله عنها -: "الخال وارث من لا وارث له" (¬8).
¬__________
(¬1) برقم (4334) باب: غزوة الطائف.
(¬2) برقم (6722) باب: مولى القوم من أنفسهم.
(¬3) برقم (1059) كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ..
(¬4) "سنن النسائي" 5/ 106.
(¬5) برقم (3901).
(¬6) "المبسوط" 30/ 3، وأصحاب أبي حنيفة في هذا القول هم: أبو يوسف ومحمد وزفر وعيسى بن أبان.
(¬7) "المغني" 9/ 82.
(¬8) "المستدرك" 2/ 344.

الصفحة 91