كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 20)

أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".
٤٦٢٩ - (١٧٩٠) (١٣٥) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا لَيثٌ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَال: "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ. إِلَّا أَن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ. فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ"
ــ
(أسود يقودكم) أي يأمركم (بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوه). وأخرج ابن منده من طريق أبي نعيم عن يونس ابن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال: سمعت الأحمسية يعني أم الحصين تقول رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردًا قد التحف به من تحت إبطه يقول: يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام عليكم كتاب الله تعالى نقله الحافظ في الإصابة [٤/ ٤٢٤] في ترجمة أم الحصين ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث ابن عباس بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم فقال.
٤٦٢٩ - (١٧٩٠) (١٣٥) (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة) للأمير (فيما أحب) ورضي ووافق هواه (و) فيما (كره) وسخط كالجهاد (إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) عليه في تلك الحال لأن الطاعة إنما تجب في المعروف كما جاء في الحديث الآتي والمعصية منكر فليس فيها سمع ولا طاعة بل تحرم الطاعة على من كان قادرًا على الامتناع.
قال القرطبي قوله (على المرء المسلم السمع والطاعة) ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولًا واحدًا ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وجب خلعه على المسلمين كلهم وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منها لا يختلف في وجوب خلعه فأما لو ابتدع بدعة ودعا الناس إليها فالجمهور على أنه يخلع وذهب البصريون إلى أنه لا يخلع تمسكًا بقوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تروا كفرًا

الصفحة 58