كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 21)

٢٥٩٦ - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:
◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَرْحَةِ هَذَا المَسْجِدِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: ((أَلَا إِنَّ هَذَا المَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ (وَلَا لِعُرْيَانٍ)، إِلَّا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَزْوَاجِهِ، وَعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَرَضِيَ عَنْهَا، [وَالحَسَنِ، وَالحُسَيْنِ]. أَلَا هَلْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا؟ )).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حُرِّمَ هَذَا المَسْجِدُ عَلَى كُلِّ جُنُبٍ مِنَ الرِّجَالِ، أَوْ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا النَّبِيَّ، وَأَزْوَاجَهُ، وَعَلِيًّا، وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ، [وَالحَسَنَ، وَالحُسَيْنَ]. أَلَا بَيَّنْتُ الأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا)).
• وَفِي رِوَايَة ٣: ((خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كَانَ بِصَحْنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ -أَوْ قَالَ: بِصَرْحَةِ المَسْجِدِ-، ... الحديثَ.

[الحكم]: باطلٌ بهذا التمام؛ قال ابنُ القيِّمِ: "هذا الاستثناءُ باطلٌ موضوع". وقال الألبانيُّ: "موضوعٌ بهذا التمامِ".

[اللغة]:
قولها: ((صَرْحَةُ المَسْجِدِ)): أي ساحتُه؛ قال ابنُ دريد: "صرحةُ الدَّار يُرِيدُونَ ساحتها. والتنزيل يدلُّ على أَن الصرحَ الساحة؛ لقَوْله جلَّ ثَنَاؤُهُ: {صرح ممرد من قَوَارِير} " (جمهرة اللغة ١/ ٥١٤).
وقال الأزهري: "وَقَالَ الفرّاء: (الصَّحْنُ والصَّرْحَةُ): ساحة الدَّار وأَوْسَعُها" (تهذيب اللغة ٤/ ١٤٥).

الصفحة 216