كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 21)
٤٢١ - بَابٌ: الجُنُبُ لَا يُصَلِّي
٢٥٥٥ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَلَى ابنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ))، وَكُنْتَ عَلَى البَصْرَةِ.
[الحكم]: صحيح (م).
[اللغة]:
((الطُّهُورُ)): قال ابنُ الأَثِير: "الطُّهورُ بالضم: التَّطهرُ، وبالفتح: الماءُ الذي يُتطهر به" (النهاية ٣/ ١٤٧)، وانظر (لسان العرب ٤/ ٥٠٥).
وهو يشملُ التَّطهرَ منَ الحدَثِ الأكبرِ: (الجنابة، والحَيض، والنفاس)، ومنَ الحدَثِ الأصغرِ: (الغائط، والبول، والريح ... ).
((الغُلُولُ)): قال ابنُ الأَثِير: "هو الخيانةُ في المغنَمِ، والسرقةُ من الغنيمةِ قبلَ القِسْمةِ" (النهاية ٣/ ٣٨٠)، وانظر: (لسان العرب ١١/ ٥٠٠).
[الفوائد]:
أولًا: في الحديثِ دليلٌ صريحٌ على شَرْطيةِ الطهارةِ منَ الحدَثِ الأكبرِ
الصفحة 38