كتاب الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح الموجز المفيد

منفصلا كالاستصباح به، وأنه مهما غير من حالته حرام ثمنه، وأن كل وسيلة إلى الحرام حرام محرم استعمالها، وأن جميع الحيل لا تغير الحقائق إذا كانا باطلة.
شعر:
فاترك الحيلة فيها واتئد ... إنما الحيلة في ترك الحيل
الحديث السادس والأربعون:
عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن الأشربة تصنع بها فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل فسكر حرام" رواه البخاري.
المفردات:
بعثه: أرسله إلى اليمن. واليا: أميرا. عن الأشربة: عن ما يعمل للشرب مسكرا. نبيذا: عصيرا.
(تنبيه) نبيذ الشعير هو ما يسمى الآن بالبيرة التي تعمل للشرب.
الفوائد:
(1) تحريم تناول جميع المسكرات أيا كانت من عصير العنب وغيره.

الصفحة 86