كتاب المسائل التسع
وَفِي الْبَزَّازِيَّة وَيكرهُ اتِّخَاذ الطَّعَام فِي الْيَوْم الأول وَالثَّالِث وَبعد الْأُسْبُوع وَنقل الطَّعَام الى الْقَبْر فِي المواسم واتخاذ الدعْوَة لقِرَاءَة الْقُرْآن وَجمع الصلحاء والقراء للختم اَوْ لقِرَاءَة سُورَة الْأَنْعَام أَو الاخلاص وَالْحَاصِل ان اتِّخَاذ الطَّعَام عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن لاجل الاكل يكره وفيهَا من كتاب الِاسْتِحْسَان وان اتخذ طَعَاما للْفُقَرَاء كَانَ حسنا 1 هـ
واطال فِي ذَلِك فِي الْمِعْرَاج وَقَالَ هَذِه الْأَفْعَال كلهَا للسمعة والرياء فيحترز عَنْهَا لانهم لايريدون بهَا وَجه الله تَعَالَى 1 هـ ج 1 ص 941 رد الْمُخْتَار
قَالَ فِي الْفَتْح وَيكرهُ اتِّخَاذ الضِّيَافَة من الطَّعَام من اهل الْمَيِّت لانه شرع فِي السرُور لافي الشرور وَهِي بِدعَة مستقبحة
روى الْأَمَام احْمَد وَابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن جرير بن عبد الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ كُنَّا نعد الأحتماع الى اهل الْمَيِّت وصنعهم الطَّعَام من النِّيَاحَة 1 هـ الْمُحْتَار ج 1 ص 940
وَبحث هُنَا فِي شرح الْمنية بمعارضة حَدِيث جرير الْمَار بِحَدِيث آخر فِيهِ انه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام دَعَتْهُ امْرَأَة رجل ميت لما رَجَعَ من دَفنه فجَاء وَجِيء بِالطَّعَامِ اقول وَفِيه نظر فانه وَاقعَة حَال لاعموم لَهَا مَعَ احْتِمَال سَبَب خَاص بِخِلَاف حَدِيث جرير على انه بحث فِي الْمَنْقُول فِي مَذْهَبنَا وَمذهب غَيرنَا كالشافعية والحنابلة اسْتِدْلَالا بِحَدِيث جرير الْمَذْكُور على الْكَرَاهِيَة رد الْمُحْتَار ج 1941
ان الْقِرَاءَة بِشَيْء من الدُّنْيَا لَا تجوز وانما افتى الْمُتَأَخّرُونَ بِجَوَاز الِاسْتِئْجَار على تَعْلِيم الْقُرْآن لَا على التِّلَاوَة وعللوه بِالضَّرُورَةِ وَهِي خوف ضيَاع الْقُرْآن وَلَا ضَرُورَة فِي جَوَاز الأستئجار على التِّلَاوَة رد الْمُحْتَار ج 1767
الصفحة 4
60