كتاب المسائل التسع
6 - وَالْقَصْد وَلَا تُوجد فِيمَا نَحن فِيهِ فَلَا ثَوَاب وَلَا اجارة وَلَا بيع لانهما بِهِ مَا واردان على الْمَوْجُود وَالثَّوَاب هُنَا مَعْدُوم واما الْقيَاس فان الْقِرَاءَة مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة فِي كَونهَا عبَادَة بدنية مَحْضَة فَكَمَا لَا تجوز الْأُجْرَة عَلَيْهِمَا لَا تجوز عَلَيْهَا الخ البريقة شرح الطَّرِيقَة المحمدية ج 2 126 من بَاب الرِّيَاء
وَعَن الحافط الْعَيْنِيّ فِي شرح الْهِدَايَة عَن الْوَاقِعَات وَيمْنَع الْقَارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان وَكَانَ احتجاج الْمُعْتَرض بِالْحَدِيثِ والكتب الضعيفة كَانَ رَأيا فِي مُقَابلَة النَّص وترجيح الْمَرْجُوح على الرَّاجِح
وَقد كَانَ دَلِيل الْمُقَلّد هُوَ قَول من قَلّدهُ لَا غير 1 هـ البريقة ج 2127 وانما مَذْهَب الْمُقَلّد فِيمَا يسْأَله مَذْهَب من يسْأَله عَنهُ هَذَا هُوَ الاصل اه الْملَل والنحل ج 1357
الحكم والفتيا بالْقَوْل الْمَرْجُوح جهل وخرق للاجماع الدّرّ الْمُخْتَار ج 1357 قَوْله بالْقَوْل الْمَرْجُوح كَقَوْل مُحَمَّد مَعَ وجود قَول ابي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى اذا لم يصحح اَوْ يقو وَجهه واولى من هَذَا بِالْبُطْلَانِ الافتاء بِخِلَاف ظَاهر الرِّوَايَة اذا لم يصحح والافتاء بالْقَوْل المرجوع عَنهُ 1 هـ ج رد الْمُحْتَار
مَسْأَلَة فِيمَن يقْرَأ ختمات من الْقُرْآن بِأُجْرَة هَل يحل لَهُ ذَلِك وَهل يكون مَا يَأْخُذهُ من الْأُجْرَة من بَاب التكسب اَوْ الصَّدَقَة
الْجَواب نعم يحل لَهُ اخذ المَال على الْقِرَاءَة وَالدُّعَاء بعْدهَا وَلَيْسَ ذَلِك من بَاب الْأُجْرَة وَلَا الصَّدَقَة بل من بَاب الْجعَالَة فَإِن الْقِرَاءَة لَا يجوز الِاسْتِئْجَار عَلَيْهَا لِأَن مَنْفَعَتهَا لَا تعود للْمُسْتَأْجر لما تقرر فِي مَذْهَبنَا من أَن ثَوَاب الْقِرَاءَة للقارئ لَا للمقروء لَهُ
الصفحة 6
60