كتاب القناعة لابن السني

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْمُقْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §" يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ رَجُلٌ غَسَلَ ثِيَابَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ خَلَقًا، وَرَجُلٌ لَمْ يَنْصِبْ عَلَى مُسْتَوْقَدِهِ قِدْرَيْنِ، وَرَجُلٌ دَعَا بِشَرَابٍ فَلَمْ يُقَلْ لَهُ: أَيُّهُمَا تُرِيدُ "

الصفحة 70