كتاب درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم

الأول: مسلمٌ.
والثاني: ممنوعٌ. بيانه: أن كونه من رمضان وكونه من شعبان على السواء في الاحتمال، فوجب أن يصام احتياطاً.
والثالث: سلمنا أن كونه من رمضان أبعد من كونه من شعبان، ولكن: لم لا يجب صومه توصلاً إلى أداء الواجب بقينٍ، كما أوجبنا غسل قصاص الشعر مع الوجه؟.
والرابع: أن ما ذكروه ينتقض باليوم الأخير، وقد أجبنا عن عذرهم.
وأما ما ذكروه من الأحكام فجوابها من وجهين:
أحدهما: أنها كمسألتنا.
والثاني: أنها لم تثبت، لأنا إنما أوجبنا الصوم احتياطاً، والاحتياط أن لا يحل الدين، ولا تنقضي العدة. وأما الأيمان والطلاق فمبناها على العرف، والعرف أن هذا لا يقال أنه من رمضان. على أنا نقول: الطلاق والعتاق حقوقٌ لآدميين ثابتةٌ، فلا ترفع إلا بيقينٍ.
وكذلك لو حلف ليدخلن الدار أول يومٍ من رمضان لم يبر بدخوله في هذا اليوم، لأنا قد تحققنا انعقاد اليمين فلا تبرأ ذمته إلا بيقين.
وأما من رد الحاكم شهادته، فإنا نقول: ذكر رؤية الهلال خبرٌ لا شهادةٌ، وليس من شرط الخبر أن يقبله حاكمٌ، وإن رد خبره لفسقه فليست تلك شهادةً ولا خبراً يوجب شكاً. ولو سلمنا أنها شهادةٌ فإن رد الحاكم إياها إسقاطٌ لها فكأنها لم توجد.
وقولهم: ((الغيم ليس بسببٍ)). قلنا: ليس بسببٍ بانفراده مسلمٌ، ولكن قد أضيف إليه ما يوجب الترجيح، وهو صلاحية الزمان لطلوع الهلال،

الصفحة 122