كتاب درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم

وذلك يوجب الاحتياط للصوم كما نقول في آخر الشهر.
يدل عليه: أن أبا حنيفة قبل شهادة الواحد مع الغيم، ولم يقبلها مع الصحو. والشافعي أجاز أن ينوي من الليل رمضان، فإن بان من النهار أنه كان من رمضان أجزأه، وليس كذلك في الصحو.
وإن قلتم: ليس بسببٍ مع غيره. فهي مسالة الخلاف، وحصركم الأسباب ممنوعٌ.
وعندنا سببٌ آخر، وهو: الغيم في الزمان الصالح لطلوع الهلال.
وقولكم: ((لا ندخل في العبادات بالشك)). قلنا: لا نسميه شكاً على ما سبق. ثم لو سلمنا فقد ذكرنا أن من العبادات ما يلزم مع الشك، وهو إذا نسي صلاةً لا يعلم عينها.
وأما دخول الوقت فقد سبق جوابه، وهو أن تأخير الصلاة لا يؤدي إلى ترك الاحتياط بخلاف مسألتنا.
وقولهم: ((لم يتعلق بذمته شيءٌ)). لا نسلم.

الصفحة 123