151 ...
زراعته بنفسه، ومنهم من يملك المساحات الكبيرة التي تحتاج الأيدي الكثيرة لزراعتها، وهؤلاء كانوا يستغلون الأرض بإحدى الطرق الآتية:
1 - المزارعة وهي أن يعطي بشخص أرضه لشخص آخر يزرعها، ويأخذ مقابل ذلك حصة معينة من صاحب الأرض قد تكون ربع الغلة، وقد تكون ثلثها، وقد تكون نصفها حسبما يتفق عليه الطرفان.
2 - المؤاجرة أو الكراء وتتم بعدة طرق:
أ - يعطي صاحب الأرض أرضه لشخص يزرعها، ويأخذ مقابل الأرض ربع المحصول الناتج مع كمية من التبن مثلاً.
ب- يؤجرها لشخص يستغلها مقابل كمية محدودة من غلتها، أو بعدد محدد من أوسق التمر أو الشعير وعلى المستأجر تسليم ما اشترط عليه وإن لم تغله الأرض.
ج- يقسم الأرض بينه وبين الزارع فيأخذ كل واحد منهما مكاناً محدداً من الأرض، ولكل واحد منهما ما تنتجه أرضه، وإذا لم ينتج أحد القسمين فليس لصاحبه حق في العودة على صاحب القسم الآخر (1).
3 - يزرعها بنفسه، ويكون له ما خرج منها، ويتصرف فيه تصرفاً كاملاً بالبيع والهبة وغير ذلك.
والذي يظهر أنه مع كل هذا الإهتمام بالزراعة، لم تكن المحاصيل تكفي أهل يثرب، وكانوا يستعينون على سد حاجاتهم من الشعير وغيره بأن يتعاملوا مع الزراع من أهل الشام على أن يسلموا لهم ما يحتاجونه في مدة معلومة قد تبلغ السنة والسنتين ويدفعون لهم القيمة مقدماً.
ولقد حدث ذلك في صدر الإسلام بعد أن استقرت الأوضاع، وتحسنت أحوال الزراع، وكثر المحصول نتيجة للهدوء والأمن، روى البخاري عن محمد بن أبي المجالد قال: (بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة ...
__________
(1) البخاري بشرح ابن حجر (5/ 15).