كتاب يثرب قبل الإسلام

193 ...
ذلك اصطلاحات يراعونها فالحر غير العبد، والمولى على النصف من الصريح، والدية في الغالب مائة من الإبل لأفراد القبيلة، أما سادتها فقد تبلغ خمسمائة أو ألفاً (1).
وهناك نوع من الدية كانوا يسمونه دية الخفارة (عدم الوفاء بالعهد) وذلك مثل أن يجير شخص شخصاً ثم يقتل في جواره دون أن يدافع عنه، فعليه في هذه الحال أن يدفع لأولياء الدم سيعين ناقة في الشهر العاشر من حملها، وتعرف عندهم بالعشراء (2).
وقد يحصل الإتفاق على قبول الدية من غير ضعف، وذلك في حالة تفاني القبائل وكثرة عدد القتلى من الطرفين، عندئذٍ يؤثرون السلام ويصطلحون على أن يحسب القتلى من الطرفين، وتدفع الدية لمن تكون الزيادة في قتلاه، وقد حدث ذلك في حرب الفجار (3).
2 - طبقة الموالي
الموالي جمع مولى، والمولى هو:
المالك والعبد، والمعتق - بكسر التاء - والمعتق بفتحها - والصاحب والقريب والجار والحليف (4) والمراد هنا:
الجار والحليف والمعتق بفتح التاء.
وسميت هذه الطبقة بذلك لموالاتها لقبيلة ما، وعيشها إلى جوارها، ودخولها في حمايتها، والموالاة تتم بإحدى الطرق الثلاث المتقدمة، إذ بها يسمى الشخص مولى، ويكون له بالولاء حقوق، وعليه واجبات، وهذه الحقوق، وتلك الواجبات تختلف من حالة إلى حالة لأن لكل حالة من ...
__________
(1) العقد الفريد (6/ 7، 13).
(2) العقد (6/ 15).
(3) ابن الأثير (1/ 363).
(4) القاموس المحيط مادة (ولى).

الصفحة 193