الأنعام:
والمراد بها الإبل والبقر والغنم، ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت
ترعى معظم العام في كلأ مباح ليس مملوكا لأحد وكانت متخذة للتنمية (1).
فإذا علفها صاحبها أو اتخذها للعمل فلا زكاة فيها وأن تبلغ النصاب المقرر
الذي بينته السنة أو أن يحول عليها الحول (2).
فإذا استوفت هذه الشروط وجب إخراج الزكاة منها.
وأقل نصاب الإبل خمس وأقل نصاب البقر ثلاثون وأقل نصاب الغنم
أربعون (3). ولإخراج الزكاة من كل منها نظام وضحته كتب الفقه.
عن: ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث
معاذأ- رضي الله عنه - إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب،
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم
أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، وترد على فقراثهم، فإذا أطاعوا بها
فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس (4) ويعلق ابن حجر على الحديث
فيقول: الكرائم جمع كريمة، يقال ناقة كريمة أي غزيرة اللبن، والمراد
نفائس الأموال من أي صنف كان، وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق
مصارف الزكاة
تعتبر الزكاة هي الدخل الأساسي في ميزانية الدولة الإسلامية، ولهذا
__________
(1) فقه الزكاة (170/ 1 - 171).
(2) فقه السنة (3 - 71).
(3) فقه السنة (72/ 3، 74، 75).
(4) البخاري (322/ 3).
(5) فتح الباري (3/ 322).
151