كتاب المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى

من الكفار، لتنفقه على من ذكروا في الآية الكريمة.
وقد روى أبو يوسف عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن
ابن عباس، أن الخمس كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خمسة أسهم:
لثه وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى والمساكين وابن السبيل
ثلاتة أسهم، تم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهم - على
تلاتة أسهم، وسقط سهم الرسول، وسهم ذوي القربى، وقسم على
الثلاثة (1).
وكان هذا الخمس موردا هائلا لبيت مال المسلمين، حتى فال كثير من
فقهاء الأمة بأن كل ما أعطاه الرسول من العطاء السخي يوم حنين إنما كان
من الخمس، قال بذلك الإمام مالك والشافعي وأصحابهما (2). ولقد بين
- صلى الله عليه وسلم - أن هذا الخمس مردود على المسلمين لينفق في مصالحهم فقال: "أيها
الناس، والله مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود
عليكم " (3).
3 - الخراج:
والخراج والفيء كلمتان مترادفتان يطلقان ويراد بهما شيء واحد هو
الضريبة الموضوعة على رقاب الأرض (4).
ولم يعرف هذا المورد للدولة إلا في عهد أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب -رضي الله عنه - حيث كانت موارد الدولة في عصر النبي وأبي وركر
محصورة في الزكاة والغنائم والجزية.
ولما فتح المسلمون العراق، واستولوا على أرضها الخصبة الثرية أراد
الفاتحون تقسيم الأرض عليهم كما تقسم الغنائم، وألحوا على أمراتهم بذلك
__________
(1) الخراج ص: 19.
(2) زاد المعاد (452/ 3).
(3) ابن هشام (101/ 4).
(4) النظام المالي المقارن ص: 34.
157

الصفحة 157