كتاب المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى

وكان أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قد كتب إلى عمر يخبره
بأن تجار المسلمين إذا دخلوا بلاد الجربيين يأخذون منهم العشر على
التجارة، فكتب إليه عمر: خذ أنت منهم، كما يأخذون من تجار المسلمين
وخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من كل أربعة درهما
درهما، وليس فيما دون الماتتين شيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة
دراهم، وما زاد فبحسابه) (1).
ونلاحظ هنا أمورا هامة اتبعها الخليفة في هذه الضريبة، وفي
تحصيلها.
اولا: إنه حدد قيمة التجارة بمائتي درهم، فإن نقصت فليس فيها شيء
وما زاد فبحسابه.
ثانيا: إنه عامل الجربيين في تحصيل الضرية بمثل ما يعاملون به
المسلمين.
ثالثا: إنه جعل الذفيئ على النصف من الحربي فجعل ضريبته نص
العشر لماله من الذمة.
رابعا: إنه جعل ضريبة التجارة على المسلم على مقدار الزكاة فجعلها
ربع العشر.
وأخذ زياد بن جدير من رجل. نصراني نصف العشر، وذهب الرجل
فباع تجارته، 10.19 عاد أراد زياد أن يأخذ منه، فقال الرجل، كلما مررت
عليك تأخذ مني؟ قال: نعم.
فانطلق الرجل إلى عمر في مكة، وأخبره خبره مع زياد، فقال عمر-
رضي الله عنه -: ليس له ذلك. ليس له عليك في مالك في السنة إلا مرة
واحدة، ثم كتب عمر إلى زياد بذلك (2).
وفي قصة التغلبي كتب عمر - رضي الله عنه - إلى زياد بن جديد: من
__________
(1) الخراج ص: 135.
(2) الخراج ص: 136.
167

الصفحة 167