كتاب تحقيق المسح على الجوربين والنعلين

السبتية وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري (يعني بإسناده عن ابن عباس وقد مضى) في المسح على النعلين حديث جيد وصححه ابن القطان عن ابن عمر)
قلت: وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها لأنه كما قال المؤلف فيما سبق: (وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة) . لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب Bهـ كما تقدم وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح Bهم أجمعين. فقد قال ابن حزم C تعالى في (المحلى) (2 / 103) .:
(مسألة: فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما وهو قول الأوزاعي روي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. . . وقال غيره: لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين)
[87]

الصفحة 87