كتاب تحقيق المسح على الجوربين والنعلين

طالب فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه Bهـ أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى
والآخر: موافقته للنظر الصحيح فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في (اختياراته) (ص 15) :
(ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري. كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور)
وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف. فإنه نفيس. (المحلى) (2 / 105 - 109) :
وأما ما رواه ابن أبي شيبة (1 / 187) والبيهقي (1 / 289) عن رجل من أصحاب النبي A في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال: يغسل قدميه. ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس
وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه
[92]

الصفحة 92