كتاب محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه

وتمسّك المجوزون بآيات لا تمت إلى دعواهم بصلة، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} .
إذ التفسير الوارد عن السلف وأَجِلاّء المفسرين: أن ابتغاء الوسيلة يكون بالأعمال الصالحة.
كما تمسكوا ببعض أحاديث موضوعة، كحديث: توسل آدم بالنبي لَمَّا اقترف الخطيئة. وضعيفة كحديث الأعمى، وحديث فاطمة بنت أسد، ولا حجة في موضوع ولا ضعيف.
3- منعه شد الرحال:
منع من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، كما جاء في الحديث الصحيح: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".
ولم يلتفت الشيخ إلى تأويل المؤولين والمخالفين.
كما أن شَدّ الرحال لطلب العلم، أو لزيارة الأرحام، أو للسعي وراء الكسب؛ خارج عن دائرة النزاع، لأن هذه الأشياء وردت بها أوامر شرعية.
وقد سبق الشيخ إلى منع شد الرحال: شيخ الإسلام، أحمد بن تيمية، وابن القيم، والجويني والد إمام الحرمين من الشافعية، والقاضي عياض من المالكية.
وليس للمجوزين أية حجة يصح الاعتماد عليها.
4- البناء على القبور وكسوتها وإسراجها، وما إلى ذلك:
حرّم الشيخ: البناء على القبور، وكسوتها، وتعليق الستور عليها، وإسراجها، والكتابة عليها، وإقامة السدنة حولها وزيارتتها الزيارة الشركية التي تنجم منها مفاسد عديدة، كالتمسح بالقبر، والطواف حوله، والصلاة إليه، ودعاء المقبور في جلب نفع أو دفع ضر.
واستند الشيخ في منعه وتحريمه إلى أدلة صحيحة من الأحاديث الصحيحة،

الصفحة 45