كتاب الأمنية في إدراك النية

وَدفعهَا بعد ذَلِك لَهُم بِغَيْر نِيَّة أَجزَأَهُ اكْتِفَاء بِالنِّيَّةِ الْحكمِيَّة وَلم يشْتَرط الشَّرْع والأيمان الْفعْلِيّ أول الْعِبَادَات لصعوبة الْجمع وأفردت النِّيَّة دونه لِأَنَّهَا مستلزمة لَهُ من غير عكس ثمَّ إِن الأكتفاء بِالنِّيَّةِ الْحكمِيَّة بِشَرْط عدم الْمنَافِي فَفِي الْمُدَوَّنَة لَو تَوَضَّأ وَبقيت رِجْلَاهُ فَخَاضَ بهما نَهرا وَمسح بِيَدِهِ رجلَيْهِ فِي المَاء وَلم ينْو بذلك غسل رجلَيْهِ لَا يجْزِيه غسل رجلَيْهِ قَالَ سَنَد يُرِيد إِذا قصد بذلك إِزَالَة القشب دون الْوضُوء
وَقَالَ صَاحب النكت مَعْنَاهُ إِذا ظن كَمَال وضوئِهِ فرفض نِيَّته أما لَو بَقِي على نِيَّته وَالنّهر قريب أَجزَأَهُ
وَقَالَ سَنَد النِّيَّة الْحكمِيَّة تتَنَاوَل الْفِعْل مَا لم تتناوله النِّيَّة الفعليه بِخُصُوصِهِ لِأَن الْخَاصَّة بِهِ أقوى كَمَا لَو قَامَ لركعة وَقصد بهَا خَامِسَة وَهِي رَابِعَة فَسدتْ الصَّلَاة أَو صَامَ فِي الصَّوْم المتتابع يَوْمًا يَنْوِي بِهِ النّذر بَطل التَّتَابُع
وَقَالَ الْمَازرِيّ رَحمَه الله تَعَالَى تَكْفِي النِّيَّة الْحكمِيَّة فِي الْعَمَل فَلَو نسي عضوا وَطَالَ ذَلِك جدد النِّيَّة لِأَن الْحكمِيَّة على خلاف الأَصْل فتختص بالمتصل وَكَذَلِكَ من خلع خفيه وَشرع فِي غسل رجلَيْهِ

الصفحة 43