كتاب الأمنية في إدراك النية

على السَّبَب الَّذِي هُوَ الْهلَال أَو الْمَشْرُوط على شَرطه الَّذِي هُوَ الْحول
وَأعلم انه مَتى وَقع البيع دينا بدين أَو عينا بِعَين اشْتَمَل على التَّقْدِير فِي الذِّمَّة وَلَا يخرج البيع عَن التَّقْدِير إِلَّا فِي بيع المعاطاة وَلَا بُد فِي الْإِجَارَة من التَّقْدِير إِن قوبلت مَنْفَعَة بِمَنْفَعَة فكلاهما مُقَدّر لَو تعين وَكَانَت الْمَنَافِع مقدرَة
وَكَذَلِكَ السّلم لَا بُد فِيهِ من التَّقْدِير فِي الْجِهَتَيْنِ أَو فِي الْمُسلم فِيهِ فَقَط إِن كَانَ الثّمن مُبينًا
وَالْوكَالَة مَنَافِع الْوَكِيل فِيهَا مقدرَة وَكَذَلِكَ الْقَرَاض وَالْمُسَاقَاة مَنَافِع الْعَامِل المعاقد عَلَيْهَا مقدرَة فِي ذمتهم وَكَذَلِكَ الْقَرْض فِي ذمَّة الْمُقْتَرض وَكَذَلِكَ الْمُزَارعَة والجعالة
وَالْوَقْف تمْلِيك الْمَعْدُوم فَهُوَ تقديري وَالرَّهْن يَقع فِي الدُّيُون المعدومة وَقد يكون دينا فِي نَفسه وَتَقَع الْوَصِيَّة بِالدّينِ للموجود والمعدوم والمقدر وجوده والعواري تتَنَاوَل الْمَنَافِع المعدومه الْمقدرَة فِي الْأَعْيَان وَحفظ الْوَدِيعَة مَطْلُوب حَالَة الْإِيدَاع فَهُوَ تبع لمعدوم مُقَدّر حَتَّى يَصح وُرُود الشَّرْع عَلَيْهِ
وَعقد النِّكَاح إِنَّمَا يتَنَاوَل مَعْدُوما مُقَدرا فِي الزَّوْجَة وَفِي الزَّوْج من الْوَطْء وَالْعشرَة وَالصَّدَاق وَالنَّفقَة وَالْكِسْوَة وَلَا يخرج عَن التَّقْدِير إِلَّا الصَدَاق الْمعِين
وَالْكَفَالَة الْتِزَام مَعْدُوم وَالْحوالَة بيع مَعْدُوم بمعدوم وَالصُّلْح بيع أَو إِجَارَة فيدخله التَّقْدِير والابراء إِنَّمَا يتَنَاوَل الْمُقدر فِي الذمم
وَالْعجب مِمَّن يعْتَقد أَن الْمُعَارضَة على الْمَعْدُوم على خلاف الأَصْل مَعَ أَن الشَّرِيعَة طافحة بِهِ فِي مواردها أَو مصادرها حَتَّى لَا يكَاد يعرى عَنهُ بَاب كَمَا قد رَأَيْت بل الْأَوَامِر والنواهي والأدعية والشروط ومشروطاتها فِي التعليقات والوعود والوعيدات وانواع التَّمَنِّي والترجي والإباحات كلهَا لَا تتَعَلَّق إِلَّا بالمعدوم فَتَأمل ذَلِك حق تَأمله تَجِد فِيهِ

الصفحة 57