كتاب الأمنية في إدراك النية

وَأما التَّعْمِيم فِي جملَة الأثار فَلم يَقُولُوا بِهِ لِأَن التَّقْدِير على خلاف الأَصْل فَيقْتَصر بِهِ على مورد الدَّلِيل وقيامة وَلَا عجب أَن يقدر الشَّيْء مَعْدُوما بِالنِّسْبَةِ الى بعض آثاره دون بعض أَلا ترى الْخَارِج على وَجه السلس لَا يُوجب الْوضُوء وَإِذا وَقع على ثوب إِنْسَان نجسه اتِّفَاقًا بِخِلَاف مَا لَو صلى صَاحب السلس بِإِنْسَان فَفِيهِ خلاف فقد قدر مَعْدُوما بِالنِّسْبَةِ الى بعض آثاره دون بعض
3 - وَالْجَوَاب عَن الثَّالِث وَهُوَ الثَّانِي من الْعشْرَة أَنَّهَا إِذا دخلت آخر الشَّهْر تحقق الشَّرْط وترتب عَلَيْهِ شُرُوطه بصفاته وَمن صِفَات ذَلِك الشُّرُوط أَن يتَقَدَّم من أول الشَّهْر وَيقدر اجتماعه مَعَ الْإِبَاحَة الْمُتَقَدّمَة فالأباحة مَقْطُوع بوجودها م أول الشَّهْر الى آخِره وَيقدر لهَذَا السَّبَب الطاريء وَهُوَ دُخُول الدَّار مسبب على النَّحْو الَّذِي اقْتَضَاهُ التَّعْلِيق جمعا بَين السببين السَّابِق الَّذِي هُوَ عقد النِّكَاح الْمُقْتَضِي للاباحة واللاحق الَّذِي هُوَ دُخُول الدَّار الَّذِي جعل سَببا بِالتَّعْلِيقِ بمسببه الْمَوْصُوف بالتقدم وَلذَلِك لم يلْزم تَقْدِيم الْمَشْرُوط الَّذِي هُوَ الطَّلَاق على شرطة الَّذِي هُوَ دُخُول الدَّار بل الطَّلَاق بِوَصْف التَّقَدُّم هُوَ الْمَجْمُوع مُتَأَخّر فِي التَّرْتِيب عَن دُخُول الدَّار وَمن اتَّسع عقله الاعتبارات العقليه والشرعيه لم يشكل عَلَيْهِ من هَذَا الْمَكَان وأشباهه
وَنَظِيره لَو قَالَ زيد لعَمْرو غفر الله لَك ذنوبك لسنة مَاضِيَة فَقَالَ لَهُ عَمْرو أَنا أكافئك على دعائك هَذَا بِأَفْضَل مِنْهُ غفر الله لَك ذنوبك بجملة عمرك فَهَذَا الدُّعَاء الثَّانِي مُكَافَأَة للْأولِ فَهُوَ مُتَأَخّر عَنهُ من حَيْثُ إِنَّه مُكَافَأَة وَمن حَيْثُ الْوُقُوع فَإِن عمرا إِنَّمَا نطق بِالدُّعَاءِ بعد زيد وَمَعَ ذَلِك فمقتضاه مُتَقَدم على مُقْتَضى الأول لِأَن جملَة الْعُمر يتَقَدَّم أَوله على السّنة الْأَخِيرَة الَّتِي دَعَا فِيهَا زيد وَلم يحصل فِي ذَلِك تنَاقض لكَونه مُتَأَخِّرًا مُتَقَدما
وَبِالْجُمْلَةِ لَا بُد فِي هَذِه الْأُمُور من جودة الذِّهْن وَإِلَّا فَلَا ينفع التأنيس بِكَثْرَة النَّظَائِر بل تشكل النَّظَائِر كَمَا أشكل النّظر

الصفحة 59