كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
422/ 131 - "قَطَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقٍ فِى مَجَنِّ قَوْمٍ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ".
ش (¬1).
422/ 132 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَفَلَّتَ عَلَى رَاهِبٍ سَبَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالسَّيْفِ وَقَالَ: إِنَّا لاَ نُصَالِحُكُمْ عَلَى شَتْم نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - ".
ش (¬2).
422/ 133 - "أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِى نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".
عب، ش (¬3).
422/ 134 - "أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، فَقَالُوا: تَبْتَاعِينَها عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلك مِنْهَا فَإنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
¬__________
= وقد ورد الحديث بلفظ مشابه في كتاب (الجهاد) عن نافع، عن ابن عمر تحت رقم 15545 ج 12 لابن أبى شيبة.
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب ج 14 ص 202 رقم 18084 عن نافع عن ابن عمر بلفظه.
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: - لا يفعل ذلك وكرهه ج 14 ص 214 رقم 18129 عن ابن عمر، بلفظه.
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: من فرق الإسلام بينه وبين امرأته ج 1 ص 162 رقم 12621 ذكره عن سالم، عن ابن عمر مع تغير في لفظ: وعنده عشر نسوة بدلًا من ثمان، قال معمر: وأخبرنى من سمع الحسن يقول: يختار منهن أربعًا قال: وقال قتادة: يمسك الأربع الأول.
وقال محققه: أخرجه الترمذى من طريق سعيد بن أبى عروبة، عن معمر وحكى عن البخارى أنه حديث غير محفوظ، والصواب ما رواه شعيب وغيره عن الزهرى قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان أسلم فذكره 2/ 190.