كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
ش (¬1).
422/ 135 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَوْتَر عليها، قَالَ: وَكانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ ".
ش (¬2).
422/ 136 - " عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلاَمٌ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّى مُتَوشِّحًا بِهِ وَقَالَ: أَليْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟ فَقُلتُ: بَلَى، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنّى أَرْسَلتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ أَكُنْتَ لاَبِسَهُمَا؟ قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَالله أَحَقُّ أَنْ يتُزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ قُلتُ: بَلِ الله، فَأَخبَرَهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَوْ عن عُمَرَ قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهمَا وَمَا أَدَّاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَشْتَمِل أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ اشْتِمَالَ الْيَهُوَدِ لِيَتَوَشَّحَ بِهِ، من كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ ليُصَلِّ، قَالَ نَافِعٌ: وَكانَ عَبْدُ الله لاَ يَرَى لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّىَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةٌ وَرِدَاءٌ دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاويلَ".
عب (¬3).
422/ 137 - " عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ سُنَّةً هُوَ؟ قَالَ: مَا سُنَّةُ؟ أَوْتَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: لاَ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: أَتَعْقِلُ؟ أَوْتَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ".
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) ج 14 ص 216 رقم 18138 عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الولاء) باب: من وجد منبوذًا فالتقطه لم يثبت له عليه الولاء ج 10 ص 298 عن نافع عن ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: من رخص في الوتر على الراحلة ج 2 ص 303 عن نافع عن ابن عمر بلفظه.
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب ج 1 ص 257 رقم 1390 من طريق ابن جريج، عن نافع مع اختلاف يسير في اللفظ.