كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
عب (¬1).
422/ 170 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ صَلاةَ إلَّا رَكْعَتَانِ (*) ".
عب (¬2).
422/ 171 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ عَلَىَ غَيْرِ وَقْتٍ أَصْبَحَ عَلَى رَأسِهِ جَرِيرٌ قَدْرَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا ".
عب (¬3).
422/ 172 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يُصَلِّينَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا تَصَدَّقْتَ عَنْه أَوْ أَهْدَيْتَ ".
عب (¬4).
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق 3/ 6 كتاب (الصلاة) باب: وجوب الوتر، هل شئ من المتطوع واجب، حديث 4578 عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: من قال: الوتر واجب 2/ 297 بلفظه.
(*) ركْعَتَان: هكذا بالمخطوطة، وفى مصنف عبد الرزاق: ركعتين بالنصب.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فوات الوتر 3/ 9 حديث 4592 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: سُئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، قيل له: أعلم أم رأى؟ فحدث حميد عن سليمان أو ميناء عن ابن عمر قال: إنما هما ركعتان إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتين، ثم أخبرنى بعد ذلك أن ابن عباس قال لغلام له: انظر أضاء الفجر؟ فرجع إليه فقال: الناس في الصلاة، فقام ابن عباس فأوتر بركعة، ثم ركع ركعتين قبل الصبح.
وحديث قتادة عن ابن عباس في تفريط الصلوات.
وفى موطأ الإمام مالك 1/ 128 كتاب (صلاة الليل) باب: ما جاء في ركعتى الفجر حديث 32 عن ابن عمر بمعناه.
وقد ورد في الأصل لفظ (ركعتان) والقياس النحوى) (ركعتين) كما ورد بالمرجع.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فوات الوتر 3/ 12 حديث 4608 عن ابن عمر بلفظه. وفى الأصل (وقت) وفى المصنف (وتر) وهو الصحيح.
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الوصايا) باب: الصدقة عن الميت 9/ 61 حديث 16346 عن ابن عمر بلفظه.