كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
422/ 173 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلاُتهُ أَرْبَعينَ لَيْلَة فإنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، قَالهَا ثَلاثًا، فَإنْ عَادَ كَانَ حَقّا عَلَى الله أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهرِ الْخَبَالِ، قَالَ: وَما نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: صَدِيدُ أَهْل النَّارِ".
عب (¬1).
422/ 174 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ فِى الأَرْبَعِينَ دَخَلَ النَّارَ، وَلَمْ يَنْظُر الله إِلَيْهِ".
عب (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: ما يقال في الشراب 9/ 235 حديث 17058 عن ابن عمر بلفظه.
وفى سنن الترمذى 3/ 192 طبع بيروت كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في شارب الخمر حديث 1924 عن ابن عمر بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الْخَبَالِ قيل: يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد النار.
قال الترمذى: هذا حديث حسن، وقد روى نحو هذا عن عبد الله بن عمرو، وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) 9/ 235، 236 باب: ما يقال في الشراب حديث 17059 بلفظه.
وفى سنن النسائى 8/ 314 طبع المطبعة المصرية كتاب (الأشربة) باب: الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر، بلفظ: أخبرنا على بن حجر قال: أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق، دمشقى قال: حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمى ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن الديلمى: فدخلت عليه فقلت: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر شأن الخمر بشئ؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يشرب الخمر رجل من أمتى فقبل الله منه صلاة أربعين يوما" وهذه رواية عبد الله بن عمرو، وليس عبد الله بن عمر.
وفى نفس المصدر باب: ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ... . إلخ، ص 316 عن ابن عمر قال: من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شئ وإن مات مات كافرا، وإن انتش لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن مات فيها مات كافرًا.