كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

422/ 180 - " عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَر فَقَالَ: أَجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: لمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - قُلتُ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَمرَ أَنْ يَنْظُرُوا مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ: يَكْفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ ".
عب (¬1).
422/ 181 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نُهِىَ أَنْ ينتبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا".
عب (¬2).
422/ 182 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ".
عب (¬3).
183/ 422 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مالك، عب (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) 9/ 213 حديث 16967 عن ابن عمر بلفظه.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق 9/ 213 كتاب (الأشربة) باب: الجمع بين النبيذ حديث 16977 عن ابن عمر بلفظه.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق 9/ 221 كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة حديث 17006 عن ابن عمر بلفظه.
ومعنى الفرق: قال في النهاية 3/ 437: الفَرَق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا والقسط: نصف صاع، فأما الفَرْق بالسكون فمائة وعشرون رطلا ومنه الحديث " ما أسكر الفَرْقُ منه فالحسوة منه حرام ".
معنى الحُسْوةَ: قال في النهاية: " ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام " الحَسْوةَ بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يمشى مرة واحدة والحَسوة بالفتح: المرة. اه نهاية 1/ 387.
(¬4) الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الأشربة) باب: تحريم الخمر ص 845 عن عائشة بنحوه برقم (9) وليس عن ابن عمر.
وفى مصنف عبد الرزاق 9/ 221 كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة حديث 17004 عن ابن عمر مع تقديم وتأخير. =

الصفحة 124