كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

422/ 184 - " عب: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدا أَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى شَيْئًا سَلَبَاهُ فَأسَهُ وَحبْلَهُ " (¬1).
422/ 185 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى دَرجَ الْكَعْبَة وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لله الَّذِى أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ألا إِنَّ كُلَّ شَىْء (*) مَأثُرَة كَانَتْ فِى الْجَاهِلية فَإِنَّهَا تَحْتَ قَدَمِى الْيَوْمَ إلاَ مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ، وَسِقَايَة الْحَاجِّ، ألاَ وَإنَّ مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الْقَتْلُ بِالسَّوطِ والْحَجر فيهما مائة بَعِيرٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بَطُونِهَا أَوْلاَدُها ".
عب (¬2).
422/ 186 - " عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة أن امرأة قذفت وليدتها فقالت لها: يا زانية فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزنى؟ قالت: لا، قال: والذى نفسى بيده لتُجلَدِنَّ لها يوم القيامة ثمانين ".
عب (¬3).
¬__________
= وفى صحيح الإمام البخارى 7/ 137 كتاب (الأشربة) باب: الخمر من العسل وهو البتع، عن عائشة، بنحوه.
في صحيح الإمام مسلم 3/ 1587 كتاب (الأشربة) باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، حديث 74/ 2003 عن ابن عمر بلفظه.
وفى سنن أبى داود 4/ 85، 86 كتاب (الأشربة) باب: النهى عن المسكر - عن ابن عمر بلفظه، برقم 3679.
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: حرمة المدينة 9/ 263 حديث 17152 بلفظه، وعزوه.
(*) شئٍ مَأثْرة: هكذا بالمخطوطة وفى المصنف: ألا إن كلَّ مَأثُرةٍ.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (كتاب العقول) باب: شبه العمد عن ابن عمر بلفظه ج 9 ص 281، 282.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفة كتاب (العقول) باب: قذف الرجل مملوكه عن عكرمة بلفظه حديث رقم 17972 ج 9 ص 449.

الصفحة 125