كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
عب، حم (¬1).
422/ 198 - " عن ابن عمر قال: إن اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلاَ تُنْظِرْهُ ".
عب (¬2).
422/ 199 - " عن مجاهد أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّى أَصُوغُ ثُمَّ أبِيعُ الشَّىْءَ بِأَكثَرَ مِن وَزْنِهِ وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِى فَنَهاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الدِّينَار بِالدِّينَار، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَم، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنَا وَعَهدنَاهُ إِلَيْكُمْ ".
عب (¬3).
422/ 200 - " رَأيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضربونَ إِذَا اشْتَرَى (*) الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا حَتّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ ".
عب (¬4).
422/ 201 - " عن ابن شوذب قال: بَلغَ ابْن عُمَرَ أَنَّ زِيَادًا يُرِيدُ الْحِجَازَ فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ في سُلطَانِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَجْعَلُ فِى الْقَتْلِ كَفَّارَةً لِمَنْ شِئتَ مِنْ خَلْقِكَ فَمَوْتًا لابْنِ سُمَيَّةَ لاَ قَتْلًا فَخَرَجَ فِى إِبْهَامِهِ طَاعُونٌ فَما أَتَتْ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ حَتَّى مَاتَ ".
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: الصرف ج 8 ص 119 حديث 14550 بلفظه عن ابن عمر. وأخرجه أحمد في مسنده ج 2 ص 101 بلفظه.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في كتاب (البيوع) باب: الصرف ج 8 ص 119 بلفظه من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ... . الحديث.
(¬3) اْخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: الفضة بالفضة والذهب بالذهب ج 8 ص 125 بلفظه حديث رقم 14574.
(*) اشترى الطَّعَامَ: هكذا بالمخطوطة، وفى المصنف اشترى الرجل الطعام.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع باب: المجازفة من طريق سالم عن ابن عمر بلفظه ج 8 ص 130 حديث رقم 14598.