كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
422/ 227 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِلمُتَمَتِّع إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى فَاتَهُ أَيَّامُ الْعَشْرِ، فَإِنَّهُ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَكَانَهَا".
كر (¬1).
422/ 228 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ وَجَدَ بَرْدًا شَدِيدًا وَهُوَ فِى سَفَرٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّن مَنْ مَعَهُ يُصَلِّى فِى رِحَالِهِمْ، فَإِنِّى رَأيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأَمُرُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مِثْل هَذَا".
كر (¬2).
422/ 229 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شَطْرُهَا ".
¬__________
= التالى: في نفس المرجع 185/ 1232 وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا هُشَيْم، حدثنا حميد عن بكر عن أنس - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبى بالحج والعمرة جميعًا.
قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبَّى بالحج وحده، فلقيت أنسًا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانًا! سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لبيك عمرة وحِجًا.
معنى كان يتولج على النساء: في النهاية لابن الأثير 5/ 224 مادة ولج: ذكر حديث ابن عمر: أن أنسًا كان يَتَولَّجُ على النساء وهن مُكشِّفاتِ الرُّوسِ أى يدخل عليهن وهو صغير فلا يحتجبن منه، اهـ نهاية.
(¬1) في موطأ مالك ص 426 حديث 255 كتاب (الحج) باب: صيام التمتع، بلفظ: حدثنا يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم، صام أيام منى وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة - رضي الله عنهما -.
(¬2) في المعجم الكبير للطبرانى 12/ 276 رقم 13102 عن ابن عمر بنحوه مرفوعًا وأخرج أبو داود في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: التخفيف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 1/ 641 رقم 1060 أن ابن عمر نزل بضجنان في ليلة بادرة، فأمر المنادى فنادى: أن الصلاة في الرحال.
قال أيوب: وحدث نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادى فنادى: الصلاة في الرحال.
وانظر رقم 1061 من نفس المصدر.