كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

420/ 551 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَنا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في مَسْجِد الْخيفِ فَحَمدَ الله وَذَكَرَهُ بِمَا هُوَ أهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَمَعَ الله شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ بَيْنَ عَيْنَيْه، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرق الله شَمْلَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأت منَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كَتَبَ لَهُ".
طب، وأبو بكر الحفاف في معجمه، ابن النجار (¬1).
420/ 552 - "عَنْ ابْن أَبى مَلَيْكَةَ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ تَرَى في جَاريَة لِى في نَفْسِى مِنْهَا شَىْءٌ، فَإنِّى سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: قَالَ نَبِىُّ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنْ كانَ شَىْءٌ فَفِى الرَّبْع (*) وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، قَالَ: فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ منَ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - أَشَدّ النَّكْرَةِ، وَفِى رِوايَة: فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَهُ وَأَنْ يَكُونَ الشُؤُمُ فِي شَئٍ وَقَالَ: إِذَا وَقَعَ في نَفْسكَ مِنْهَا شئٌ فَفَارِقْهَا بِعْهَا أَوْ أَعْتِقْهَا".
ابن النجار (¬2).
¬__________
= وأخرجه البيهقى في كتاب (الطهارة) باب كيف الأخذ من الشارب من طريق أبي هريرة وابن عمر، ج 1 ص 150.
(¬1) أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير ج 11 ص 266 بلفظه.
وذكره في إتحاف السادة المتقين، ج 6 ص 390 بلفظه: ثم قال: وأخرج الطبرانى من حديث أنس خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا وهو آخِذٌ بيد أبى ذر فقال: يا أبا ذر! أعلمت أن بين أيدينا عقبة كؤدًا ولا يصعدها إلَّا المخفون قال رجل: يا رسولَ الله: أمن المخفين أنا أم من المثقلين؟ قال عندك طعام اليوم، قال نعم، قال وطعام غد قال نعم وطعام بعد غدٍ قال لا. قال لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين.
(*) الرَّبع: قال ابن الأثير: الربع المنزل ودار الإقامة، وربع القوم مَحِلَّتُهُمْ. راجع النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 2 ص 189.
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ كتاب (الاستئذان) باب: ما يتقى من الشؤم، ج 2 ص 972 مختصرًا من طريق سهل بن سعد، وابن عمر.
وأخرجه البخارى في كتاب (النكاح) باب ما يتبقى من شؤم المرأة.
وأخرجه مسلم في كتاب (السلام) باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم حديث رقم 115.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: ما يكون فيه الْيُمْنُ والشؤم مختصرًا بلفظه ج 1 ص 642.
وأخرجه أحمد في مسنده ج 5 ص 335 مختصرًا بلفظه.

الصفحة 14