كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

كر (¬1).
422/ 263 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجْتُ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى غَزْوَةٍ فَلَقِينَا الْعَدُوَّ فَشَدَدْتُ عَلَى رَجُلٍ فَطَعَنْتُهُ فَقَطَّرْتُهُ وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنفَّلَنِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ".
كر (¬2).
422/ 264 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الأَحْزَابُ: أَلاَ لاَ يُصَلِّينَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِى بَنِى قُرَيْظَةَ، فَأَبْطَأَ النَّاسُ فَتَخَوَّفُوا قُرْبَ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّوْا، وَقَالَ آخَرُونَ: لاَ نُصَلِّى إلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ، فَمَا عَنَّفَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ".
ابن جرير (¬3).
422/ 265 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ فَأَعطَاهُ، ثُمَّ
¬__________
(¬1) في عبد الرزاق 9/ 151 رقم 16713 كتاب (المدبر) باب: من اعتقد شركا له في عبد بلفظ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أعتق شركا له في عبد عتق العبد في ماله إن كان له مال".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العتق) باب: من أعتق شركا له في عبد وهو موسر 10/ 75، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا مملوكا وعند الذى أعتقه ما يبلغ ثمنه ضمن نصيب صاحبه ".
وأخرجه مسلم عن ابن عمر بمعناه كتاب (العتق) 113/ 2 رقم 1/ 1501.
(¬2) في السنن الكبرى للبيهقى 6/ 307 كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: السلب للقاتل، بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
ومعنى (قطرته) يقال: طعنه فقطره: إذا ألقاه على أحد قطريه، أى: شقيه، اهـ: نهاية 4/ 10 بتصرف.
(¬3) البداية والنهاية للحافظ ابن كثير 4/ 117 فصل في غزوة بنى قريظة مع اختلاف يسير، عن ابن عمر.
وأخرج البخاري في صحيحه ج 5/ 143 ط. الشعب باب: مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم، بلفظ: عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: " لا يصلين أحد العصر إلا في بنى قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلى حتى تأتيها، وقال بعضهم: بل نصلى؛ لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنف واحدًا منهم ".

الصفحة 154