كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
ابن جرير (¬1).
278/ 422 - " عَنْ عَطِيَّة قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: أَبَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ صَلاَةٌ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَىْ الفَجْرِ ".
ابن، جرير (¬2).
422/ 279 - " عَنْ عكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمسِ ".
ش، وابن جرير (¬3).
422/ 280 - " عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهُ يَأكُلُونَ ضَبًّا مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، فَنَادَتْهُم امْرَأةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ ضَبٌّ
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 519، 520 باب: الصلاة في السفر، حديث رقم 4281 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن مؤرق العجلى قال: سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر.
والسنن الكبرى للبيهقى ج 3 ص 140 باب: كراهية التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السنة بسنده عن مؤرّق العجلى، عن صفوان بن محرز قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر قال: ركعتان من خالف السنة فقد كفر.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 2/ 443 هل يصلى ركعتى الفجر إذا أقيمت الصلاة؟ رقم 4018: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى صالح بن كيسان، عن مخبر أخبره عن ابن عمر، أنه ركع في الضحى ركعتين، ولم يصل صلاة الضحى قط، فقيل له: ما رأيناك تصلى هذه الصلاة قط؟ قال: إنى كنت نسيت ركعتى الفجر فركعتهما الآن.
وانظر الحديث رقم 4017 نحوه.
(¬3) أورده الطبرانى في الكبير 12/ 454 حديث رقم 13648 بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن الجهم السمرى، حدثنا عبده بن عبد الله الصفار، ثنا عوف بن محمد أبو غسان، ثنا محمد بن مسلم الطائفى، عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح، ثم صلى ركعتين، ثم قال: إنما يكره عند طلوع الشمس لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الشمس تطلع بين قرنى الشيطان.