كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

420/ 576 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا عنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْخَلاَءَ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ فَأُتِىَ بِطَعَامٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله: أَلاَ تَتَوضَّأُ؟ فَقَالَ: لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأَ".
ز (¬1).
420/ 577 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لَبِثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الطَّائفِ ستَّةَ (*) أَشْهُرٍ ثُمَّ امَرَهُ الله بغَزْوَة تَبُوك وَهِى التى ذَكَرَهَا اللهُ سَاعَةَ الْعُسْرَة، وَذَلِكَ في حَرٍّ شَدِيدٍ وَقَدْ كَثُرَ النّفَاقُ وَكَثُرَ أَصْحَابُ الصُفَّة، وَالصُّفَّةُ بَيْتٌ كَانَ لأهْل الْفَاقَة يَجْتَمعُونَ فيهِ فَتَأتِيِهمْ صَدَقَةُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالمُسْلِمِينَ، وَإِذَا حَضَرَ غَزْوٌ عَمَدَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ فَاحْتَمَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أَوْ مَا شَاءَ الله فَجَهَّزُوهُمْ وَغَزَوْا مَعَهُمْ وَاحْتُسبُوا عَلَيْهِمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ بالنَّفَقَة في سَبِيلِ الله وَالْحِسْبَة فَأَنْفَقُوا احْتِسَابًا وَانْفَقَ رِجَالٌ غَيْرُ مُحْتَسبِينَ، وَحُمِلَ رِجَالٌ منْ فُقَرَاء الْمُسْلمينَ وَبَقِىَ أُنَاسٌ، وَأَفْضَلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ يَوْمَئذٍ أَحَدٌ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ، تَصَدَّقَ بِمِائَتَىْ أُوقِيَّةٍ، وَتَصَدَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب بمَائَة أُوَقِيَّةٍ، وَتَصَدَّقَ عاصِمُ (* *) الأنْصَارِيُّ بتِسْعينَ وَسْقًا منْ ثَمْرِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: يَا رَسُولَ الله إِنِّى لأرَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ إلَّا قَدْ أُخْبِرتُ مَا (* * *) تَرَكَ لأهْلِهِ شَيْئًا، فَسَأَلَهُ رَسُولُ
¬__________
(¬1) جاء في كشف الأستار عن زوائد البزار في كتاب (الطهارة) باب: ترك الوضوء مما مست النار، ج 1 ص 151 رقم 292 عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس عن أبى بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل خبزًا ولحمًا ثم صلى ولم يتوضأ.
قال البزار: قد رواه هشام وأشعث عن ابن سيرين عن ابن عباس ولم يذكر أبا بكر، وإنما قاله حسام وهو ليس بالقوى، ولم يسمع ابن سيرين عن ابن عباس.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الطهارة) باب: فرض الطهور للصلاة، ج 1 ص 42 من رواية ابن عباس بلفظه.
وقال رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبى شيبة عن ابن عيينة.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحيض) باب جواز أكل المحدث الطعام. . . إلخ ج 1/ ص 483 رقم 119/ 374 بلفظ قريب.
(*) بستة.
(* *) عامرُ.
(* * *) احتوب فا.

الصفحة 22