كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

420/ 583 - "عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: إِذَا اسْتحِيضَت الْمَراةُ فَلتَقْعُدْ أَيَّامَ أَقَرائِهَا الَّتِى كَانَتْ تَقْعُد ثُمَّ تَقْعُد بَعْدَهُ يَوْمًا أوْ يَوْمَيْن، وَتُؤَخِّرُ الطُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ، وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ إِلَى العَشَاءِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا، وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْح وَيَأتِيهَا زَوْجُهَا".
ض (¬1).
420/ 584 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَدَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ فَإِنَّما هُوَ عرْقٌ عَائِذٌ، وَقَالَ: لَعبٌ مِنَ الشَّيْطَانِ".
ض (¬2).
¬__________
(¬1) يؤيد هذا ما جاء في السنن الكبرى للبيهقى ج 1 ص 353 كتاب (الحيض) الحديث عن القاسم بن محمد عن زينب بنت جحش قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة فقلت إنها مستحاضة فقال: لتجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسل وتضلى، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليها وتغتسل للفجر.
وفى ص 352 عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قَالَتْ: استحيضت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرت، قلت من أمرها؟ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لست أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا قال: فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلًا وتغتسل للصبح غسلان.
(¬2) يؤيد هذا ما جاء في صحيح البخارى ج 1 ص 68 كتاب (الحيض) باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. . . إلخ حدثنا أحمد بن أبى رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرنى أبى عن عائشة أن فاطمة بِنْت أبى حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرق وَلَكِنْ دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى. . . وفى صحيح مسلم، ج 1 ص 262 كتاب (الحيض) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها - رقم 62/ 333 عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت، يا رسول الله! إنى امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة فقال: لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فأَغسلى عنك الدم وصلى".
وفى سنن ابن ماجه ج 1 ص 203 كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم الحديث رقم 621 عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إنى امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فأغسلى عنك الدم وصلى".

الصفحة 27