كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

عب (¬1).
420/ 592 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الرَّجُلِ (*) يَقُولُ: هُوَ يَهُودِىٌّ أَوْ نَصْرَانىٌّ أَوْ مُجُوسِىٌّ، أَوْ بَرئٌ مِنْ الإِسْلاَمِ أَوْ عَلَيْه نَذْرٌ، قَالَ: يَمينٌ مُغالَّظَةٌ".
عب (¬2).
420/ 593 - "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى حَاضِرٍ قَالَ: حَلَفَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: مَا لِى في سَبِيلِ اللهِ، وَجَارِيتُهَا حُرَّةٌ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا بشَىْءٍ كَرهَهُ زَوْجُهَا أَنْ لاَ تَفْعَلَهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ؟ فَقَالاَ: أمَّا الْجَارِيةُ فَتُعْتَقُ، وأَمَّا قَولُهَا: مَالِى في سَبِيلِ اللهِ فَنَتَصدَّقُ بزَكاةِ مَالِهَا".
عب (¬3).
420/ 594 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عَلَيْه رَقَبَةٌ منْ وَلَدِ إِسْمَاعيلَ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِنَّا".
¬__________
(¬1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 364 رقم 15559 باب: هل يؤدى الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها عن ابن عباس مع اختلاف حيث لم يذكر جملة: (ولا تقل لا أخبرك إلا عند القاضي أخبره بها).
(*) الرجل.
(¬2) المصنف لعبد الرزاق، ج 8 ص 480 رقم 15974 باب: من حلف على ملة غير الإسلام عن ابن عباس بلفظه.
(¬3) أورده المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 485، 486 رقم 15998 باب من قال: ما لى في سبيل الله عن عثمان ابن أبى حاضر.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 10 ص 68 كتاب (الأيمان) الحديث عن عثمان بن أبى حاضر قال: حلفت امرأة من آل ذى أصبح فقالت: مالها في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشئ يكرهه زوجها، فحلف زوجها أن لا يفعله فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما -؟ فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالى في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها، كذا في هذه الرواية.
وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - ما دل على جواز التكفير والله أعلم. وروى عن ابن عباس - رضي الله عنه - في معناه مذهب آخر.

الصفحة 30