كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

عب (¬1).
420/ 595 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: اشْتَرِ الْمَصَاحِفَ وَلاَ تَبِعْهَا".
عب، وابن أبى داود في المصاحف (¬2).
420/ 596 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيعْ الْمَصَاحِفِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأسَ إِنَّمَا يَأخُذونَ أُجُورَ أَيْديهمْ".
ابن أبى داود (¬3).
420/ 597 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قُبِضَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابنُ خَمْسٍ وَسِتِّين".
أبو نعيم في المعرفة (¬4).
¬__________
(¬1) أورده المصنف لعبد الرزاق، ج 8 ص 491 رقم 16016 باب: من قال: على مئة رقبة من ولد إسماعيل، وما لا يكفر من الأيمان بلفظ عن ابن عباس.
(¬2) أورده المصنف لعبد الرزاق، ج 8 ص 118 رقم 14521 باب: بيع المصاحف عن ابن عباس بلفظ: عن ابن عباس قال في بيع المصاحف: اشترها ولا تبيعها.
كتاب المصاحف لابن أبى داود، ج 5 ص 173 باب: رخص في شراء المصاحف دون بيعها بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنى محمد، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبى سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "اشتر المصاحف ولا تبعها".
(¬3) أورده كتاب المصاحف لابن أبى داود، ج 5 ص 175 باب: رخص في بيع المصاحف - الحديث حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن على بن حسان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال: لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم.
(¬4) أورده المعجم الكبير للطبرانى، ج 12 ص 188 رقم 12845 عن يوسف بن مهران عن ابن عباس - بلفظ (حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا هشيم، عن على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس وستين.
انظر رقم 12843 رقم 12844 عن ابن عباس.
وفى المسند للإمام أحمد بن حنبل، ج 5 ص 129 حديث رقم 3380 بلفظ: حدثنا إسماعيل، عن خالد الحذاء قال: حدثنى عمار مولى بنى هشام قال: سمعت ابن عباس يقول: توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس وستين. =

الصفحة 31