كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

420/ 613 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: بَحْرَان لاَ يَضُرُّكَ منْ أيِّهِمَا تَوَضَّأتَ: مَاءُ الْبَحْرِ، وَمَاءُ الْفُرَاتِ".
ش (¬1).
420/ 614 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ صَلاَتَيْن وَقْتٌ".
ش (¬2).
420/ 615 - "عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: لَيْسَ عَلَى الثَّوْب جَنَابَة وَلاَ عَلَى الأَرْض جَنَابَةٌ، وَلاَ عَلَى الرَّجُل يَمَسُّهُ الرَّجُل الْجُنُب جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءَ جَنَابَةٌ".
عب، وابن جرير (¬3).
420/ 616 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أنَّهُ سُئلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتوَضَّأُ منَ الإِنَاءِ وَيَنْتَضِحُ فيهِ، قَالَ: فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأسًا".
عب (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 130 كتاب (الطهارات) من رخص في الوضوء بماء البحر - بلفظه. وفى مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 95 رقم 324 باب: الوضوء من ماء البحر - بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال ابن عباس: هما بحران {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ}.
(¬2) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 334 كتاب (الصلوات) باب: من قال لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وما بينهما وقت - بلفظه، عن ابن عباس.
(¬3) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 91 رقم 309 باب: الماء يمسه الجنب أو يدخله - بلفظ: (عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمس الجنب جنابة، وليس على الماء جنابة. يقول: إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس).
(¬4) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 92 رقم 315 باب: ما ينتضح في الإناء من الوضوء والغسل بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ما عدا، كلمة (الإناء) ففى عبد الرزاق (الماء).
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 72 كتاب (الطهارات) في باب: الرجل الجنب يغتسل وينضح من غسله في إنائه - بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم عن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس به).

الصفحة 36