كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

عب (¬1).
420/ 627 - "عَنْ مُطرِّفِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن الشِخِّير قَالَ: شَربَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبَنًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَة فَقُلتُ ألاَ تَمْضَمَضُ؟ قَالَ: لاَ أُبَالِيه اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ".
عب (¬2).
420/ 628 - "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُمْسَحَ بِالْمِنْديلِ منَ الْوُضُوء، وَلَمْ يَكْرَهْهُ إِذَا اغْتَسلَ مِنَ الْجَنَابَةِ".
عب (¬3).
420/ 629 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: التَّيَمُمُ للوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ".
عب (¬4).
420/ 630 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رخصَة للمرِيض في التَّمَسُّح بِالتُرَاب وَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ".
عب (¬5).
420/ 631 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ في الْمُسْتَحاضَةِ: لاَ بَأسَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا".
¬__________
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: من قال لا يتوضأ مما مست النار، ج 1 ص 170 رقم 657 بلفظه.
(¬2) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: المضمضة من الأشربة، ج 1 ص 177 رقم 658 بلفظ قال: شرب ابن عباس لبنا، ثم قام إلى الصلاة، فقلت: ألا تمضمض؟ قال: لا أباليه، اسمحوا يسمح الله لكم).
(¬3) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: المسح بالمنديل، ج 1 ص 182 رقم 709 بلفظ (من الوضوء).
(¬4) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: كم التيمم من ضربة، ج 1 ص 213 رقم 825 بلفظه.
(¬5) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: إذا لم يجد الماء، ج 1 ص 225، 226 رقم 874 بلفظ: (وهو يجد الماء).

الصفحة 39