كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

420/ 644 - "عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَةِ في زَوْج وَأَبَوَيْن، فَجَعَلَ النِّصْفَ للزَّوجْ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ منْ رَأس الْمَالِ، وَللأَب مَا بَقِىَ".
عب (¬1).
420/ 645 - "عَن عكْرمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْد بْنِ ثَابِت أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْن، فَقَالَ لِلزَّوجْ النِّصْفُ، وَللأمِّ ثُلُثُ مَا بَقىَ، وَلِلأَب الفَضْلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِى كتَابِ الله وَجَدْتَهُ أَمْ رَأىٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ: بَلْ رَأىٌ أُرَاهُ، لاَ أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَميع الْمَال".
عب (¬2).
420/ 646 - "عَنْ أَبى سَلَمَةَ بْنِ عَبد الرَّحْمنِ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُل تُوُفِّىَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيه وَأُمِّه، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: لابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لأُخْتِهِ شَىْء، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى بغَيْر ذلِكَ، فَقَدْ جَعَلَ للأُخْت النِّصْفَ، ولِلبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله؟ قَالَ طَاووسٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ الله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (*)، فَقُلتُمْ أنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 253 رقم 19018 من كتاب (الفرائض) بلفظه.
(¬2) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 254 رقم 19020 كتاب (الفرائض).
(*) سورة النساء، الآية "176".
(¬3) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 254، 255 رقم 19023 كتاب (الفرائض) بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفى وترك بنته، وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف، وليس لأخته شئ، ما بقى هو لعصبته.
فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ . =

الصفحة 43