كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

420/ 647 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَددْتُ أَنِّى وَهؤُلاَء الَّذِينَ يُخَالِفُونَنِى في الْفَرِيضَةِ نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبينَ، مَا حَكَمَ الله بِمَا قَالُوا".
ص، عب (¬1).
420/ 648 - "عَنْ طَاوُوس، عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ في السُّدُسِ الّذِى حَجَبَهُ الإِخْوَةُ للأُمِّ، هُوَ للإِخْوَة، لاَ يَكُونُ للأَب، إِنَّمَا نَقَصَتْهُ الأُمُّ ليَكُونَ للإِخْوَةِ، قَالَ ابْنُ طَاووُس: بَلَغَنى أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى أُعْطِىَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ".
عب (¬2).
420/ 649 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: الميرَاثُ لِلوَلَدِ، فَانْتَزَعَ الله مِنْهُ لِلزَّوْج والوَالِدِ".
عب (¬3)
¬__________
= (قال معمر: فلم أَدرِ ما قوله: أنتم أعلم أم الله) حتى لقيت ابن طاووس، فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس: أخبرنى أبى أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} قال ابن عباس: فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان له ولد.
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 255 رقم 19024 كتاب (الفرائض) بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن طاووس، قال: أخبرنى أبى أنه سمع ابن عباس يقول: لوددت أنى وهؤلاء الذين يخالفونى في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
(¬2) أخرجه مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) ج 10 ص 256 رقم 19027 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذى حجبه الإخوة للأم: هو للإخوة، قال: لا يكون للأب، إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة.
قال ابن طاووس: وبلغنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم السدس، قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذى أُعطى إخوته السدس، فقال: بلغنى أنها كانت وصية لهم.
(¬3) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 256، 257 رقم 19030 كتاب (الفرائض) بلفظه.

الصفحة 44