كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

420/ 658 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى وَفى ثَوْبه دَمٌ، أَوِ احْتِلاَمٌ عَلِمَ بِه بَعْدُ، فَلاَ يُعيد الصَّلاَةَ".
عب (¬1).
420/ 659 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْربَهُ فَإِنَّ كفَّارَةَ يَمينِهِ أَنْ لاَ يَضْرِبَهُ، وَهِىَ مَعَ الْكَفَّارَة حَسَنَةٌ".
عب (¬2).
420/ 660 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في كفارَة اليَمينِ قَالَ: مُدٌّ (*) مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكين".
عب (¬3).
420/ 661 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ اسْتَثْنَى فَلاَ حِنْثَ (* *) عَلَيْه وَلاَ كفَّارَةَ".
عب (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الرجل يصلى في ثوب غير طاهر، ج 2 ع 358 رقم 3698 بلفظه.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، ج 8 ص 497 - 498 رقم 16040 بلفظه.
(*) المُدّ: بضم الميم وتَشديد الدال: هو رطل وثلث بالعراقى عند الشافعى وأهل الحجاز، ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق.
وقيل: إن أصل (المُدَّ) مقدار بأن يَمُدَّ الرجُلُ يَدَيْهِ فيملأَ كفيه طعامًا.
النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 4 ع 308.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ج 8 ص 506، 507 رقم 16071، 16072 بلفظه ما عدا الجار والمجرور (من حنطة).
(* *) الحنث: وهو بكسر الحاء المهملة وسكون النون الموحدة بعدها ثاء مثلثة أى الإثم والذنب.
وقال الجوهرى: بلغ الغلام الحنث أى المعصية والطاعة. النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 1 ص 449.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: الاستثناء في اليمين، ج 8 ص 516 رقم 16116 بلفظه.

الصفحة 47