كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

420/ 667 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
عب (¬1).
420/ 668 - "عَنِ الثَّوْرى قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُول: لاَ تَعولُ (*) الْفَرائض، تَعُولُ الْمَرْأَةُ، وَالزَّوْجُ، وَالأَبُ، والأُمُّ، هَؤلاِءلاَ يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ في الْبَنَاتِ وَالْبَنينَ، وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ".
عب (¬2).
420/ 669 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تَجُوزُ (* *) وَصيَّةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ".
عب (¬3).
420/ 670 - "عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيوصِى الْعَبْدُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ".
عب (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله، ج 8 ص 442 رقم 15840 بلقظه. عن جابر ابن عبد الله.
ومحمد الرزاق في مصنفه، ج 8 ص 440 رقم 15832 بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم بن أبى يحيى، عن إسماعيل بن أبى عويمر، عن كريب، عن ابن عباس قال: النذر على أربعة وجوه فنذر فيما لا يطيق فيه كفارة يمين، ونذر في معاصى الله، فكفارته كفارة يمين، (ونذر لم يُسمه فكفارته كفاره يمين)، ونذر في طاعة الله - عز وجل - فينبغى لصاحبه أن يوفيه.
(¬2) أخرجه محمد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض)، ج 10 ص 259 رقم 19035 بلفظه.
(*) العَوْلُ: يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها، النهاية، ج 3 ص 321.
(* *) التصويب من المصنف لعبد الرزاق.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: وصية الغلام، ج 9 ص 80 رقم 16421 بلفظه.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: الْحَيْفُ في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها، ج 9 ص 90 رقم 16465 بلفظه.

الصفحة 49