كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
420/ 671 - "عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: كُنْتُ عنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحلُّ لى أَنْ آخُذَ منْ دَرَاهِم زَوْجِى؟ قَالَ: يَحلُّ لَهُ أَنْ يأخْذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقّا".
عب (¬1).
420/ 672 - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُمَا قَالُوا: يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا (*) إِنْ أحَبَّ".
عب (¬2).
420/ 673 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ في الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُجَالَسُ وَلاَ يُكَلَّمُ وَلاَ يُؤذى (* *)، فَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ ليُقامَ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ في الْحِلِّ، فَأدْخِلَ الْحَرمَ فَأَرادُوا أَنْ يُقيمُوا عَلَيْه مَا أَصَابَ، أَخْرَجُوُه منَ الْحَرمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإنْ قَتَلَ في الْحَرَم أَوْ سَرَقَ أُقيمَ في الْحَرَمِ".
عب (¬3).
420/ 674 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوُ أَنَّ مِئَةً قَتَلُوا رَجُلًا قُتلُوا بِه".
عب (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصدقة) باب: ما يحل للمرأة من مال زوجها، ج 9 ص 127، 128 رقم 16617.
(*) المدبّر: هو العبد الْمُعْتَق: يقال: دبرت العبد إذا علقت عتْقَهُ بموتك.
والتدبير: أى أنه يعتق بعد ما يُدَبِّرُه سيِّدُهُ وَيَمُوتَ (النهاية في غريب الحديث والأثر) ج 2 ص 98.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المدبَّر) باب: الرجل يطأ مدبرته، ج 9 ص 147 رقم 16696 بلفظه.
(* *) في مصنف عبد الرزاق استبدل لفظ (يؤذى) (كما في المخطوطة) بلفظ (يؤوى).
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الحج) باب: ما يبلغ الإلحاد (ومن دخله كان آمنا) ج 5 ص 152 رقم 9226، بلفظه، وفى كتاب (العقول) باب: من قتل في الحرم وسرق فيه، ج 9 ص 304 رقم 17306 بلفظه ما عدا كلمة (أخرجوه) فهى في مصنف عبد الرزاق (أُخرج).
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: النفر يقتلون الرجل، ج 9 ص 479 رقم 18082 بلفظه.
الصفحة 50