كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
420/ 675 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ وَوَجَبَ عَلَيْه مَعَهُ حُدُودٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ إِلاَّ الْفِرْيَةُ فَإِنَّه يُحَدُّ، ثُمَّ يُقْتَلُ".
عب (¬1).
420/ 676 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا تُحْبَس وَلاَ تُقْتَل المَرْأَةُ تَرْتدُّ".
عب (¬2).
420/ 677 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاح شَيئًا، وَلاَ الطَّلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا".
عب (¬3).
420/ 678 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: إِنْ طَلَّقَها وَفِى بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ".
عب (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الذى يأتى الحدود ثم يقتل، ج 10 ص 20 ورقم 18226 بلفظه.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) باب: كفر المرأة بعد إسلامها، ج 10 ص 177 رقم 18731 بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم، عن أبى رزين، عن ابن عباس قال: (تحبس ولا تقتل المرأة ترتد).
(¬3) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 6/ ص 436 رقم 11553 كتاب (الطلاق) باب: الظهار قبل النكاح بلفظه وسنده.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 383 كتاب (الظهار) باب: لا ظهار قبل نكاح، بلفظ: عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشئ.
وروينا في كتاب (الطلاق) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم عن على وابن عباس - رضي الله عنهم - لا طلاق قبل نكاح، والظهار في معناه.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه مختصرا، في كتاب (النكاح) باب: ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك ج 1/ ص 253 رقم 1027.
(¬4) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 17 رقم 12008 كتاب (الطلاق) باب: المطلقة الحامل في بطنها توأمان، بلفظه عن ابن عباس.