كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

420/ 679 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قال: تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَىَّ عَنْها حَيْثُ شَاءَتْ".
عب (¬1).
420/ 680 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ قَالاَ: لاَ نَفَقَةَ لِلمُتَوَفَّى عنْهَا الْحَامِل، وَحَسْبُهَا الْميرَاثُ".
عب (¬2).
420/ 681 - "عَن عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأَمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنَّهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيِبِ".
عب (¬3).
420/ 682 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ تَمَسُّ طيبًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْحُلَّ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ".
عب (¬4).
420/ 683 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِى سُكْرهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ".
¬__________
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 24 رقم 12029 كتاب (الطلاق) باب: الكفيل في نفقة المرأة، بلفظ: تعتد المبتوتة حيث شاءت.
وبنحوه أخرج سعيد بن منصور في سننه كتاب (الطلاق) باب: المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ ج 1/ ص 321، 322 برقم 1363.
(¬2) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 37 رقم 12082 كتاب (الطلاق) باب: النفقة للمتوفَّى عنها، بلفظ: عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل؛ وجبت المواريث.
وفى نفس المصدر ص 38 رقم 12086 أورد الحديث عن جابر بلفظ: "ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث".
(¬3) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 43 رقم 12113 كتاب (الطلاق) باب: ما تتقى المتوفى عنها، بلفظه، مع زيادة في آخره (والزينة). قال ابن جريج: وكان عطاء لا يرى الفضة من الحلى الذى يكره وأصله في الصحاح.
(¬4) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 45 رقم 12120 كتاب (الطلاق) باب: ما تتقى المتوفى عنها، بلفظه. وبنحوه في الصحاح عن أم عطية - رضي الله عنهما -.

الصفحة 52