كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

عب (¬1).
420/ 684 - "عَنْ جَابرٍ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحدَةً أَو اثْنَتَيْن، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تُلاَعَنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ".
عب (¬2).
420/ 685 - "عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: تُسْتَأمَرُ الحُرَّةُ في الْعَزْل، وَلاَ تُسْتَأمَرُ الأَمَةُ السُّرَيَّةُ، وَإنْ كَانَتْ أَمَة تَحْتَ حُرٍّ كَانَ عَلَيْهِ أنْ يَسْتَأمِرَها كَمَا يَسْتَأمِرُ الأَمَةَ".
عب (¬3).
420/ 686 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلمُ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَها".
عب (¬4).
420/ 687 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ".
عب (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 83 رقم 12305 كتاب (الطلاق) باب: طلاق السكران، بلفظه.
وقال حبيب الرحمن الأَعظمى: قال ابن حزم في إجازة طلاق السكران: رويناه عن ابن عباس من طرق في بعضها الحجاج بن أرطأة، وفى الأخرى إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى ج 10/ ص 209.
(¬2) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 103 رقم 12384 كتاب (الطلاق) باب: الرجل يقذف ثم يطلق، بلفظه.
(¬3) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 143 رقم 12562 كتاب (الطلاق) باب: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة عن ابن عباس باختصار.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7 / ص 231 كتاب (الصداق) باب: من قال يعزل عن الحرة بإذنها، وعن الجارية بغير إذنها وما روى فيه بلفظ: عن إبراهيم قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة (قال: وثنا سفيان)، عن عبد الكريم الجزرى، عن عطاء، عن ابن عباس مثله.
(¬4) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 183 رقم 12704 كتاب (الطلاق) باب: نكاح النصرانية تحت النصرانى تُسلم قبل (أن يجامعها)، بلفظه.
(¬5) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 215 رقم 12844 كتاب (الطلاق) باب: استسرار العبد، بلفظه.

الصفحة 53