كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

420/ 688 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَحلَّت امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُه لَهُ جَارِيَتَهَا، فَلْيُصبْهَا وَهِىَ لَهُ".
عب (¬1).
420/ 689 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في رَجُل زَنَى بأُخْتِ أَمْرَأَتِهِ: تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَم تَحَرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ".
عب (¬2).
420/ 690 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الرَّجُلِ يَزْنِى بِالْمرَأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وآخِرُهُ حَلاَلٌ، اعْلَمْ أَنَّ الله يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفرِّقينَ".
عب (¬3).
420/ 691 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالُوا: لاَ يَعْلُو النَّصْرَانِىُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَقُ بَيْنَهمَا".
¬__________
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 216 رقم 12852 مع اختلاف يسير (كتاب الطلاق) باب: الرجل يحل أمته للرجل عن ابن عباس إلا أنه قال: "وهى لها" مكان: "وهى له".
(¬2) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 201 رقم 12781 كتاب (الطلاق) باب: الرجل يزنى بأخت امرأته، بلفظه.
(¬3) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 202 رقم 12787 كتاب (الطلاق) باب: الرجل يزنى بامرأة ثم يتزوجها، أورد الحديث مختصرًا عن ابن عباس، ثم ذكر تكملة الحديث في نفس المصدر ص 203 رقم 12792 من قوله: عن ابن عباس قال: اعلم أن الله يقبل التوبة ... إلخ.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 155 كتاب (النكاح) باب: ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها مع اختلاف يسير عن ابن عباس، ثم قال: وروى عن أبى مجلز، عن ابن عباس أنه قال: "اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعًا كما يقبل منهما وهما متفرقان".

الصفحة 54