كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

عب (¬1).
420/ 692 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ".
عب (¬2).
420/ 693 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلاَقُ الْعَبْدِ بِيَد سيِّدِهِ إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإنْ فَرَّقَ فَهِىَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وَإنْ كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالأَمَةُ لِغَيْرهِ طَلَّقَ السَّيِّدُ إِنْ شَاءَ".
عب (¬3).
420/ 694 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ لِعَبْدٍ إلَّا بِإِذنِ سيِّدِهِ".
عب (¬4).
420/ 695 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يُنْكِحُ الرَّجُل أمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ".
¬__________
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 174، 174 رقم 12654 كتاب (الطلاق) باب: النصرانيين تُسلم المرأة قبل الرجل بلفظه.
(¬2) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 236 رقم 12950 كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة بلفظه.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبير ج 7/ ص 370 كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ... . إلخ.
بلفظه عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء"، ثم (قال ونا) وكيع، عن إبراهيم بن يزيد، عن عطاء، عن على - رضي الله عنه - قال: "الطلاق - أراه قال: - بالرجال، والعدة بالنساء".
(¬3) أخرجه مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: طلاق العبد بيد سيده ج 7 ص 238 رقم 12960 بلفظه.
(¬4) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 238 رقم 12961 كتاب (الطلاق) باب: طلاق العبد بيد سيده، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار قال: أخبرنى غير واحد كان يقول: "لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده"، وانظر الحديث السابق.

الصفحة 55